10971 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتّى يَدْخُلَ (1) ». (2)
10972 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ (3) وَلَمْ يَدْخُلْ (4) بِهَا؟ قَالَ (5) : لَا إِيلَاءَ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ (6) : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ (7) أَنْ لَا يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ (8) سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أَكَانَ يَكُونُ إِيلَاءً؟ ». (9)
59 بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ (10) حَرَامٌ
10973 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ؟
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ بها ] ».
(2) الوافي ، ج 22 ، ص 952 ، ح 22536 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 345 ، ح 28751.
(3) في « بخ ، بف ، جت » : « امرأة ».
(4) في « بح » : « لم يدخل » بدون الواو.
(5) في حاشية « جت » : « فقال ».
(6) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».
(7) في « بف » : « احلف ».
(8) قال المطرزي : « بنى على امرأته : إذا دخل بها. أصله : أنّ المعرّس كان يبني على أهله ليلة الزفاف خباءً جديداً أويبني له ، ثمّ كثر حتّى كنّي به عن الوطئ. وعن ابن دريد : بنى بأمرأته بالباء كأعرس بها ». المغرّب ، ص 51 ( بني ).
(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 7 ، ح 17 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 952 ، ح 22537 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 345 ، ح 28753.
(10) في « م » : « عليّ ».




