مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ ، فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ ». (1)
10968 / 13. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ (2) ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ ، جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَأَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتّى يُطَلِّقَ ». (3)
58 بَابُ أَنَّهُ لَايَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ
10969 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلاَّ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ». (4)
10970 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ». (5)
__________________
(1) الوافي ، ج 22 ، ص 947 ، ح 22521 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 341 ، ح 28744.
(2) في « م » : « بيان » بدل « بنان ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 6 ، ح 15 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 257 ، ح 921 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 946 ، ح 22517 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 354 ، ح 28774.
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 7 ، ح 16 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 11060 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 525 ، ح 4826 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 66 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ح 65 ، بسند آخر عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 951 ، ح 22534 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 345 ، ح 28752.
(5) الوافي ، ج 22 ، ص 952 ، ح 22535 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 346 ، ح 28754.




