الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتّى يُطَلِّقَ (1) ». (2)
10966 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ (3) إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمُؤْلِي : « إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ». (4)
10967 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (5) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاسْتَعْدَتْ (6) عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ (7) ، فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ
__________________
(1) قال الشهيد قدّس سرّه : « أمّا المرأة فإن صبرت فلا اعتراض لأحد ، وليس له أن يحملها على المرافعة. وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرمق ، ويشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين. ولا يجبره على أحدهما عيناً ، بل يخيّره بينهما ». مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 536.
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 6 ، ح 13 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 257 ، ح 920 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 114 ، ح 348 ، عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 524 ، ذيل ح 4824 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 946 ، ح 22516 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 353 ، ح 28772.
(3) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يرفعه ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 6 ، ح 14 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 257 ، ح 922 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد الوافي ، ج 22 ، ص 947 ، ح 22520 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 353 ، ح 28773.
(5) في « بن » : « بن إبراهيم ».
(6) في « م ، بح ، بخ ، بن » والوسائل : « استعدت ». أي استغاثت واستنصرت. انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1717 ( عدا ).
(7) في « ن » : « أو يطلّق ». وفي الوافي : « فإمّا أن يفيء وإمّا أن يطلّق ، يعني يجبر على أحد الأمرين ؛ لأنّ حكمه حكم المؤلي في ذلك وإن لم يجب عليه الكفّارة ، بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين ؛ فإنّه ليس بمؤلٍ ولا في حكم المؤلي ».




