مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 770

الْفَرْجَ ، حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا (1) ». (2)

10021 / 16. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَنَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ (3)؟

فَقَالَ (4) : « حَرَامٌ » ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً ، ثُمَّ قَالَ (5) : « لكِنْ لَابَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ (6) لِأَخِيهِ ». (7)

113 بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ (8) لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا‌

10022 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ‌

__________________

(1) في « بح » : « جميعاً ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1066 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 593 ، ح 21782 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 134 ، ح 26720.

(3) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 263 : « لاخلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم وقوع التحليل بلفظ العاريّة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا فرق في النتيجة بين عاريّة الفرج وتحليله إلاّ أنّ مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر ، فيجوز بهذا اللفظ ولا يجوز بذاك ، كما مرّ نظيره في الهبة والنكاح ، والحاصل أنّ الشارع جعل أحكاماً لمفاهيم معيّنة ، كالنكاح والتحليل والمتعة والبيع والعاريّة ، فإذا صرّح المتعاملان بعين تلك المفاهيم ثبت الأحكام ، وأمّا إذا عبّرا بمفهوم آخر لا يعلم أنّه قصد ذلك المعنى الشرعي ذا الأحكام المخصوصة فلا حكم له ».

(4) في « م ، بن » والوسائل ، ح 26711 : « قال ».

(5) في الاستبصار ، ص 140 : « وقال ».

(6) في التهذيب والاستبصار : « جاريته ».

(7) التهذيب ، ج 7 ، ص 244 ، ح 1063 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 140 ، ح 505 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 91 ، ح 214 ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 241 ، ح 1053 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 486 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه ». راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 246 ، ح 1069 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 138 ، ح 498 ؛ وص 141 ، ح 506 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 90 ، ح 209 الوافي ، ج 22 ، ص 593 ، ح 21783 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 131 ، ح 26711 ؛ وفيه ، ص 126 ، ح 26697 ، من قوله : « لا بأس بأن يحلّ ».

(8) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

الصفحة 66 من 770