امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ ».
وَقَالَ : « الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ وَلَأَسُوءَنَّكِ ، ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتّى تَمْضِيَ (1) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (2) فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ( فَإِنْ ( فَاءَ ) (3) فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (4) وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ (5) ». (6)
10963 / 8. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (7) ، فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ (8) بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ (9) بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ». (10)
10964 / 9. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
__________________
(1) في « جت » والوافي : « يمضي ».
(2) في الوسائل : « فإذا مضت أربعة أشهر ».
(3) كذا في النسخ والمطبوع. وفي المصحف : ( فأووا ).
(4) البقرة (2) : 226 و 227.
(5) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه الله : اعلم أنّ الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفّارة إلاّفي رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب ، واستدلّ على الكفّارة بآية اليمين ، مع أنّها مخصّصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقيّة أو التساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنّه يفعله ولا كفّارة. وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفّارة في مدّة التربّص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفّارة فيه أيضاً ، لكنّ الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة يشكل التمسّك به ، نعم هو أحوط ».
(6) الوافي ، ج 22 ، ص 945 ، ح 22513 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 350 ، ح 28765.
(7) في « بخ ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».
(8) في الوافي : « إمساكاً ». وفي التهذيب والاستبصار : « أمسك ».
(9) في الوافي : « تسريحاً ».
(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 5 ، ح 8 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 256 ، ح 916 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 945 ، ح 22514 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 351 ، ح 28768.




