مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 658 من 770

فَقَالَ : لَا الَّتِي تَشْكُو ، فَتَقُولُ : يُجْبِرُنِي وَيَضُرُّنِي وَيَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ (1) يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَالَّتِي تَسْكُتُ وَلَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ يُطَلِّقُهَا (2) تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. (3)

10961 / 6. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ (4) غُلَاماً ، وَإِنِّي قُلْتُ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتّى تَفْطِمِيهِ (5) فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ (6) ». (7)

10962 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ ، فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَهِيَ‌

__________________

أنّه يطلّقها بائناً ، ومرّة عن غيره رجعيّاً ، فقال أحد تلامذته : إنّ الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل. ويمكن أن يكون المقول له الإمام عليه السّلام ، وإن كان جميل فهو أيضاً لا يقول من قبل نفسه. وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلّق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثمّ يطلّقها ، أو أن يكون الرواية مختصّة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة. ولعلّ مراد الشيخ بالتطليقة الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات ». وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 4 ، ذيل الحديث 5.

(1) في الوافي : « يجبرني ، يعني على الإمساك والترك. ويمنعني من الزوج ، يعني أن تتزوّج بغيره ».

(2) في الوسائل : « طلّقها ».

(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 3 ، ح 5 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 256 ، ح 918 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « يطلّق تطليقة بائنة » الوافي ، ج 22 ، ص 948 ، ح 22522 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 352 ، ح 28769.

(4) في الجعفريّات : « وضعت ».

(5) في الجعفريّات : « تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقلّه » بدل « تفطميه ».

(6) في الوافي : « وذلك لأنّه إنّما أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام ؛ فإنّه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع ، فيفسد اللبن ».

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 7 ، ح 18 ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص 115 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 951 ، ح 22533 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 344 ، ح 28748.

الصفحة 658 من 770