مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 657 من 770

أَعْيَنَ (1) وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَلَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (2) ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (3) ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ (4) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسَكَتَتْ (5) وَرَضِيَتْ ، فَهُوَ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا ، قِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِي‌ءَ فَتَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ ؛ وَعَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ (6) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَهذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ (7) صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (8)

10960 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

وَعَنْ غَيْرِ (10) مَنْصُورٍ : أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّ هذَا مُنْتَقِضٌ (11).

__________________

(1) في « بح » : « بن أعين ».

(2) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « أشهر ».

(3) في « بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « أشهر ».

(4) في « بح ، بن ، جد » : « أشهر ».

(5) في « بف » والوافي : « فما سكتت ». وفي المرآة : « إنّ الكلام فيه يقع في مقامين : الأوّل : انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره. وعلى أيّ حالٍ لا يخلو من إشكال ، إلاّ أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلّق في أثناء المدّة ، أو على ما إذا وطأ في أثناء المدّة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل وإن كان ضعيفاً.

الثاني : ذهب معظم الأصحاب إلى أنّه يقع طلاق المولي منها رجعياً ، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائناً ؛ لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أنّ المراد ببينونتها خروجها عن الزوجيّة المحضة وإن كان الطلاق رجعياً ؛ جمعاً بين الأدلّة ».

(6) في « ن » : « لم يمض ».

(7) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « رسوله ».

(8) الوافي ، ج 22 ، ص 945 ، ح 22512 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 342 ، ح 28745.

(9) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « بن إبراهيم ».

(10) في « بف » : « عنه من ».

(11) في الوافي : « ينتقض ». وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة قدّس سرّه : الظاهر أنّ جميلاً روى مرّة عن منصور عنه عليه السّلام

الصفحة 657 من 770