مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 656 من 770

الْأَشْهُرِ (1) ، يُجْبَرُ عَلى أَنْ يَفِي‌ءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ (2) ». (3)

10958 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْإِيلَاءُ (4) أَنْ يَقُولَ : وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولَ (5) : وَاللهِ (6) لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ وَالْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ، أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذلِكَ وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ (7) بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (8) حَتّى يَفِي‌ءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ ». (9)

10959 / 4. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ‌

__________________

الثاني : قال السيّد في شرح النافع : يستفاد من صحيحة الحلبي أنّ المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلاّبعد المرافعة ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير. وأقول : لعلّ المراد بما في الخبرين نفي توهّم كون الإيلاء في نفسه طلاقاً بدون أن يعقّب بطلاق.

الثالث : ولا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينعقد الإيلاء إلاّفي إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء ، كما لو حلف لتضرّرها بالوطئ ، أو لصلاح اللبن ، ويدلّ عليه قوله عليه السّلام : يقول والله لُاغيظنّك ثمّ يغاضبها ».

(1) في « بح ، بن » والوافي : « أشهر ».

(2) في تفسير العيّاشي : « وإن عزم الطلاق فهي تطليقة » بدل « وإن كان أيضاً إلى أو يطلّق ».

(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 2 ، ح 1 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 252 ، ح 904 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 524 ، ح 4824 ، معلّقاً عن حمّاد. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 113 ، ح 343 ، عن الحلبي : من قوله : « أيّما رجل آلى من امرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 943 ، ح 22509 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 341 ، ذيل ح 28743 ؛ وفيه ، ص 344 ، ح 28749 ، ملخّصاً.

(4) في التهذيب والاستبصار : « وهو ».

(5) هكذا في « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ويقول ».

(6) في « بخ » : « ويقول والله ».

(7) في الاستبصار : « فإن كان أيضاً » بدل « وإن كان ».

(8) في « بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل : « أشهر ». وفي التهذيب : + « حبس ». وفي الاستبصار : « أربعة أشهر » بدل « الأربعة الأشهر ».

(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 2 ، ح 2 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 253 ، ح 905 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 944 ، ح 22510 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 350 ، ح 28764.

الصفحة 656 من 770