مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 655 من 770

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا؟

قَالَ : « لِيَأْتِ أَهْلَهُ » وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ (1) : لَا (2) وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا (3) ، وَيَقُولَ (4) : وَاللهِ (5) لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا (6) فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ (7) بِهَا (8) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (9) ، فَيُوقَفُ ، فَإِنْ فَاءَ وَالْإِيفَاءُ (10) أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ (11) فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَإِنْ (12) لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ (13) ، وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ (14) حَتّى يُوقَفَ (15) ، وَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ‌

__________________

(1) في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».

(2) في الفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « لا ».

(3) في المرآة : « كذا وكذا ، أي مدّة زادت على أربعة أشهر ».

(4) في الوافي والتهذيب : « أو يقول ».

(5) في « بف » : « والله ».

(6) في الفقيه : « ثمّ يغائظها ». وفي تفسير العيّاشي : « ثمّ يغائظها ولأسوءنّك ، ثمّ يهجرها ، فلا يجامعها ». وفي الاستبصار : « فغاظبها ».

(7) في التهذيب : « فإنّها تتربّص ». والتربّص : المكث والانتظار. النهاية ، ج 2 ، ص 184 ( ربص ).

(8) في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « به ».

(9) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(10) في المرآة : « والإيفاء : أن يصالح إمّا بالوطئ أو بأن ترضى الزوجة ».

(11) في تفسير العيّاشي : « أهله ».

(12) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والاستبصار وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(13) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « على الطلاق ».

(14) في « بح » : « طلاق بينهما ».

(15) في الوافي : « لعلّ المراد بقوله عليه السّلام : ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، أنّه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلى الإمام وأوقفه الإمام ، وذلك لأنّه لا حاجة إلى الطلاق مادامت المرأة تصبر وتسكت ، ولعلّه يفي‌ء بنفسه من غير ترافع. أو المراد أنّها لا تصير مطلّقة بمجرّد الإيلاء ، بل لا بدّ من إيقاف وتطليق حتّى تبين منه ».

وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 221 : « فيه أبحاث : الأوّل : أنّ المشهور أنّ مدّة التربّص تحتسب من حين المرافعة ، لا من حين الإيلاء. وقال ابن عقيل وابن الجنيد : إنّها من الإيلاء ، واختاره في المختلف ، وهو الظاهر من الآية والروايات.

الصفحة 655 من 770