مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 654 من 770

57 بَابُ الْإِيلَاءِ (1)

10956 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا يَمَسَّهَا ، وَلَا يَجْمَعَ (2) رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ (3) ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ (4) أَشْهُرٍ (5) وُقِفَ (6) ، فَإِمَّا أَنْ (7) يَفِي‌ءَ ، فَيَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ (8) مِنْ حَيْضِهَا (9) طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ (10) الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ ». (11)

10957 / 2. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

(1) الإيلاء لغة : الحلف. وأمّا شرعاً ، فهو حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخول بها قُبلاً مطلقاً ، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ، وكان طلاقاً في الجاهليّة كالظهار ، فغيّر الشرع حكمه ، وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلاّ فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه. انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1655 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 561 ( ألي ) ؛ النهاية ، ص 527 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 188 ؛ مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 125.

(2) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « ولا يجتمع ».

(3) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(4) في « بح ، جت » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « الأربعة ».

(5) في تفسير العيّاشي : « مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكنت عنه ، فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الاشهر » بدل « مضت أربعة شهر ».

(6) في الاستبصار : « ووقف ».

(7) في الوافي : « أن ».

(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « وطهرت ».

(9) في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي : « محيضها ».

(10) في « جد » وحاشية « م » : « لم تحض ».

(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 3 ، ح 3 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 255 ، ح 915 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 113 ، ح 342 ، عن بريد بن معاوية الوافي ، ج 22 ، ص 944 ، ح 22510 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 351 ، ح 28767.

الصفحة 654 من 770