10953 / 4. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلاً بِطَلَاقِ (1) امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَبَدَا لَهُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذلِكَ.
قَالَ : « فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ ، وَلْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ ». (2)
10954 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ « فَأَبى عَلِيٌّ عليه السّلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ حَتّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً ».
وَرُوِيَ : « أَنَّهُ لَاتَجُوزُ (3) الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ ». (4)
10955 / 6. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (5) ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
ج 23 ، ص 1124 ، ح 22892 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 89 ، ح 28097.
(1) في « بن » : « يطلّق ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 39 ، ح 117 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 278 ، ح 988 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن مسكان ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 214 ، ح 505 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن مسكان. الفقيه ، ج 3 ، ص 83 ، ح 3382 ، معلّقاً عن عبد الله بن مسكان الوافي ، ج 23 ، ص 1124 ، ح 22891 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 89 ، ح 28098.
(3) في « بح » : « لا يجوز ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 39 ، ح 119 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 279 ، ح 990 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1124 ، ح 22893 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 90 ، ح 28099.
(5) هكذا في « م ، ن ، بن » وحاشية « جت » والوافي. وفي « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل




