مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 651 من 770

اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ (1) جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ (2) : أَيَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ (3)؟

قَالَ : « نَعَمْ (4) ». (5)

10951 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ ، فَيُطَلِّقُهَا : أَيَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ؟

قَالَ (6) : « نَعَمْ ». (7)

10952 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ ، فَأَبى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ حَتّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلى طَلَاقٍ (8) ». (9)

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « قد ».

(2) في الوافي والوسائل والتهذيب : + « فيطلّقها ».

(3) في الاستبصار : « لذلك الرجل » بدل « ذلك للرجل ».

(4) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 218 : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل في الطلاق للغائب ، والمشهور جوازه للحاضر أيضاً ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى المنع فيه ، وعلى قول الشيخ تتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق ، وإن كان في البلد ، وحمل خبر عدم الجواز على الحاضر جمعاً بين الأخبار ، ولا يخفى عدم صلاحيّته ؛ لمعارضة سائر الأخبار ، ويمكن حمله على الكراهة ».

(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 38 ، ح 115 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 278 ، ح 986 ، معلّقاً عن الحسن بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 23 ، ص 1123 ، ح 22890 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 88 ، ح 28096.

(6) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 39 ، ح 116 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 278 ، ح 987 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان الوافي ، ج 23 ، ص 1123 ، ح 22890 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 88 ، ذيل ح 28096.

(8) في حاشية « م » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الطلاق ».

(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 39 ، ح 118 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 279 ، ح 989 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

الصفحة 651 من 770