فَقُلْتُ (1) : فَإِنَّ (2) الْمَالَ لَايَكُونُ لِي.
قَالَ : « فَعَنْ (3) مَالِ أَخِيكَ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ (4) امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَمْ يَرَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (5) شَيْئاً (6) ». (7)
55 بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
10946 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (8) عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (9) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ (10) ، قَالَ : « يَكُونُ أَخْرَسَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَيُعْلَمُ (11) مِنْهُ بُغْضٌ (12) لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرَاهَتُهُ (13) لَهَا : أَيَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَكْتُبُ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ ».
قُلْتُ (14) : لَايَكْتُبُ ، وَلَا يَسْمَعُ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟
__________________
(1) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قلت ».
(2) في الوافي : « إنّ ».
(3) في « بح » : « فمن ».
(4) في « بح » : « يطلّق ».
(5) في « بن » والوسائل : « ولم ير رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ذلك ».
(6) في الوافي : « يعني أنّ الطلاق الغير المستجمع لشرائط الصحّة لايقع ». وفي المرآة : « إنّما ذكر عليه السّلام طلاق ابن عمر على التنظير ، والحاصل : أنّ مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق ».
(7) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 10658 و 10660 و 10666 و 10667 و 10669 الوافي ، ج 23 ، ص 1111 ، ح 22865 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 45 ، ح 27985.
(8) في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : + « الرضا ».
(9) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».
(10) في « بح » : « تصمت فلا تتكلّم ».
(11) في « م ، ن » وحاشية « جت » : « ويعلم ». وفي « بح ، بف » : « فتعلم ».
(12) في « بف ، جت » والفقيه : « بغضاً ».
(13) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار : « وكراهية ».
(14) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « أصلحك الله فإنّه ». وفي الاستبصار : + « أصلحك الله ».




