عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ (1) عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ ؛ فَمَنْ حَلَفَ (2) أَوْ حُلِّفَ عَلى (3) شَيْءٍ مِنْ هذَا وَفَعَلَهُ (4) ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ».
قَالَ : « وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا إِضْرَارٍ (5) عَلَى الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ (6) عَلى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَشَاهِدَيْنِ ، فَمَنْ خَالَفَ هذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَلَايَمِينُهُ بِشَيْءٍ ، يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (7)
10945 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَمَعِي مَالٌ ، فَيَسْتَحْلِفُنِي (8) ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ (9) فَتَّشَنِي وَظَلَمَنِي.
فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ (10) ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ.
فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ (11) ».
__________________
(1) في « بن » : « ولا تجوز ».
(2) في « جت » : « خلف ».
(3) هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب. وفي « جز » والمطبوع والوسائل : « في ».
(4) في « بح » : « فعله » بدون الواو. وفي « بف » والتهذيب : « أو فعله ».
(5) في حاشية « ن » : « اضطرار ».
(6) في التهذيب : « أو السنّة ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 74 ، ح 248 ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لايقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح 10670 و 10671 الوافي ، ج 23 ، ص 1110 ، ح 22864 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 46 ، ح 27986 ؛ وفيه ، ص 87 ، ح 28094 ، ملخّصاً.
(8) في « ن » : « يستحلفني ».
(9) في « بح ، بخ ، بف » : « له ».
(10) في « بخ » : « له ».
(11) في « بف » : « قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : احلف له ».




