فَقَالَ (1) : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا عِتْقُهُ ». (2)
54 بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ
10941 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (3) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ ، فَقَهَرُوهُ حَتّى يَتَخَوَّفَ عَلى نَفْسِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، فَفَعَلَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (4) ». (5)
10942 / 2. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».
فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ (6) وَمَعِي مَالٌ.
فَقَالَ : « غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ (7) ».
__________________
(1) في « م ، جد » والوافي : « قال ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 245 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله ، عن الحلبي. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ذيل ح 11207 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ذيل ح 776 ، بسندهما عن الحلبي. وفيه ، ص 73 ، ح 244 ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1106 ، ح 22858 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 42 ، ح 29065.
(3) في « بح » : « أو غيره ».
(4) في الوافي : « يعني ليس عتقه بعتق ، ولا طلاقه بطلاق ».
(5) الوافي ، ج 23 ، ص 1109 ، ح 22861 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 86 ، ح 28092.
(6) « العَشّار » قابضُ العُشر. يقال : عَشَرَ القومَ يَعْشُرهم عُشْراً وعَشَّرَهم : أخذ عُشر أموالهم. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 570 ( عشر ).
(7) في « بخ » : « مواضع ».




