مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 644 من 770

فَقَالَ (1) : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا عِتْقُهُ ». (2)

54 بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ‌

10941 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (3) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ ، فَقَهَرُوهُ حَتّى يَتَخَوَّفَ عَلى نَفْسِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، فَفَعَلَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (4) ». (5)

10942 / 2. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».

فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ (6) وَمَعِي مَالٌ.

فَقَالَ : « غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ (7) ».

__________________

(1) في « م ، جد » والوافي : « قال ».

(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 245 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله ، عن الحلبي. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ذيل ح 11207 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ذيل ح 776 ، بسندهما عن الحلبي. وفيه ، ص 73 ، ح 244 ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1106 ، ح 22858 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 42 ، ح 29065.

(3) في « بح » : « أو غيره ».

(4) في الوافي : « يعني ليس عتقه بعتق ، ولا طلاقه بطلاق ».

(5) الوافي ، ج 23 ، ص 1109 ، ح 22861 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 86 ، ح 28092.

(6) « العَشّار » قابضُ العُشر. يقال : عَشَرَ القومَ يَعْشُرهم عُشْراً وعَشَّرَهم : أخذ عُشر أموالهم. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 570 ( عشر ).

(7) في « بخ » : « مواضع ».

الصفحة 644 من 770