مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 643 من 770

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ ». (1)

10938 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْ‌ءٍ ». (2)

10939 / 3. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ ». (3)

10940 / 4. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ (4) جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟

__________________

(1) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح 10927 ، بسند آخر ، تمام الرواية فيه : « لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران ». الجعفريّات ، ص 146 ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام. التهذيب ، ج 8 ، ص 73 ، ضمن ح 246 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1106 ، ح 22856 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 85 ، ح 28087.

(2) الوافي ، ج 23 ، ص 1106 ، ح 22857 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 85 ، ح 28088.

(3) الوافي ، ج 23 ، ص 1106 ، ح 22856 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 85 ، ح 28089.

(4) صفوان الراوي عن ابن مسكان هو صفوان بن يحيى ، وهو من مشايخ ابن سماعة ، ورواية [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة عنه في الأسناد متكرّرة. أضف إلى ذلك أنّ الحسن بن محمّد بن سماعة روى عن الحسين بن هاشم كتاب عبد الله بن مسكان. فعليه الظاهر أنّ « عن صفوان » في السند محرّف من « وصفوان ». راجع : رجال النجاشي ، ص 214 ، الرقم 559 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 382 383 ؛ وج 22 ، ص 389 390.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في ح 11209 من رواية حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « لا يجوز عتق السكران ». وكذا ما يأتي في الكافي ، ح 13326 من رواية حميد بن زياد وقد عبّر عنه بالضمير عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى.

الصفحة 643 من 770