قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذلِكَ الْخَدِيعَةَ؟
قَالَ (1) : « يَا سُلَيْمَانُ ، مَا أَرَاكَ إِلاَّ تَخْدَعُهَا عَنْ (2) بُضْعِ (3) جَارِيَتِهَا ». (4)
10017 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي امْرَأَةِ الرَّجُلِ (6) يَكُونُ (7) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَيَحْتَاجُ (8) إِلى لَبَنِهَا ، قَالَ : « مُرْهَا ، فَتُحَلِّلُهَا (9) يَطِيبُ (10) اللَّبَنُ ». (11)
10018 / 13. وَبِإِسْنَادِهِ (12) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (13) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ (14) ، فَكَرِهَ
__________________
(1) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
(2) في الوسائل : « من ».
(3) البُضْع : يطلق على الفرج ، والجماع ، وعقد النكاح. راجع : المصباح المنير ، ص 51 ( بضع ).
(4) راجع : الجعفريّات ، ص 171 الوافي ، ج 22 ، ص 599 ، ح 21799 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 133 ، ح 26717.
(5) يأتي الخبر في الكافي ، ح 10585 بنفس الإسناد من دون ذكر « عن محمّد بن مسلم ». ولعلّه الصواب ؛ فإنّا لم نجد رواية سعد بن أبي خلف عن محمّد بن مسلم في موضع آخر.
(6) في الوسائل ، ح 27589 والكافي ، ح 10585 والتهذيب : « المرأة » بدل « امرأة الرجل ».
(7) في التهذيب : « تكون ».
(8) في « ن » : « فتحتاج ». وفي الوافي والكافي ، ح 10585 : « فنحتاج ». وفي الوسائل ، ح 27589 : « يحتاج ». وفي التهذيب : « تحتاج ».
(9) في « م ، بح ، بن » والوافي والوسائل والكافي ، ح 10585 والتهذيب : « فلتحلّلها ».
(10) في « بح » : « بطيب ».
(11) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من يكره لبنه ومن لا يكره ، ح 10585. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 109 ، ح 370 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1367 ، ح 23425 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 139 ، ح 26732 ؛ وص 463 ، ح 27589.
(12) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى ابن أبي عمير.
(13) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قال ».
(14) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » : والوافي والوسائل : « فجور ».




