52 بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ (1) وَالْمَجْنُونِ وَطَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ
10930 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ (2) الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ (3) طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ (4)؟
قَالَ : « وَلِمَ لَايُطَلِّقُ هُوَ (5)؟ ».
قُلْتُ : لَايُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ (6) هُوَ أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ (7) ، أَوْ لَايُحْسِنَ أَنْ يُطَلِّقَ.
قَالَ : « مَا أَرى وَلِيَّهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ (8) ». (9)
10931 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛
__________________
يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1101 ، ح 22842 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28067.
(1) المعتوه : الناقص العقل. الصحاح ، ج 6 ، ص 2239 ( عته ).
(2) في « بف » : « الرجل ».
(3) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أيجوز ».
(4) في « م » : « عنه ».
(5) في « بف » : « هو ».
(6) في « بح ، بف » : « إن يطلّق ».
(7) في « بخ » : « طلاقه » بدل « طلاق وليّه عليه إلى يقول غداً : لم اطلّق ».
(8) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 212 : « لعلّه عليه السّلام حمل كلام السائل أوّلاً على ذي الأدوار ، فقال : لِمَ لا يطلّق في حال استقامته؟ فقال السائل : إنّ مراده من لا يعقل. والمشهور بين المتقدّمين وأكثر المتأخّرين جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق مع الغبطة ؛ لهذه الصحيحة وغيرها ، وهو قويّ. وذهب ابن إدريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز ، واحتجّا بالإجماع ، وهو غير ثابت ». وانظر : الخلاف ، ج 4 ، ص 480 ، المسألة 45 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 664.
(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 75 ، ح 253 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ، ح 1071 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 23 ، ص 1103 ، ح 22848 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 84 ، ح 28084.




