مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 637 من 770

قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ (1) ، وَصَدَقَتِهِ؟

فَقَالَ : « إِذَا (2) طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ، وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَحَقِّهَا (3) ، فَلَا بَأْسَ ، وَهُوَ (4) جَائِزٌ (5) ». (6)

10926 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْ‌ءٍ ». (7)

10927 / 3. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (8) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا السَّكْرَانِ (9) ». (10)

__________________

(1) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولم يحتلم ».

(2) في التهذيب ، ح 255 والاستبصار ، ح 1073 : « قال : إذا هو » بدل « فقال : إذا ».

(3) في الاستبصار ، ح 1073 : « وحقّها ».

(4) في « بح » : « فهو ».

(5) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 211 : « عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة ، واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبيّ عشراً في الطلاق ، والمشهور بين المتأخّرين عدم صحّة طلاق الصبيّ مطلقاً ».

(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 76 ، ح 255 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 1073 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 504 ، ح 4769 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 94 ، ح 321 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 1076 ، بسند آخر عن سماعة الوافي ، ج 23 ، ص 1101 ، ح 22843 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 79 ، ح 28022.

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 76 ، ح 256 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 1074 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في الاستبصار : + « بن عيسى » ] الوافي ، ج 23 ، ص 1102 ، ح 22845 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28066.

(8) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « ابن أبي حمزة » بدل « عليّ بن أبي حمزة ».

(9) في الوافي : « الخبران حملهما في التهذيبين على الصبيّ الذي لا يعقل ولا يحسن الطلاق ، كما دلّ عليه خبر ابن بكير ، وقد مضى في باب وليّ العقد على الصغار عدم جواز طلاق الأب عليه أيضاً ». وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 76 ، ذيل الحديث 256 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ذيل الحديث 1074.

(10) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح 10935 ، بسند آخر. التهذيب ،

الصفحة 637 من 770