وَدَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ ، فَنِكَاحُهُ (1) بَاطِلٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ (2) ». (3)
50 بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (4)
10924 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتّى (5) تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ (6) : ( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (7) ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِثْلَهُ. (8)
51 بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ
10925 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ،
__________________
(1) في « بف ، جت » : « فتطليقه ».
(2) في التهذيب ، ح 1816 : « لا ميراث لها » بدل « لا مهر لها ولا ميراث ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 77 ، ح 261 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 304 ، ح 1080 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 7 ، ص 454 ، ح 1816 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛ وفيه ، ص 473 ، ح 1896 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 192 ، ح 694 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة الوافي ، ج 21 ، ص 443 ، ح 21501 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 149 ، ح 28245 ؛ وج 26 ، ص 232 ، ح 32899.
(4) الطلاق (65) : 6.
(5) في الوسائل : « قبل أن » بدل « حتّى ».
(6) في « م ، بن ، جد » : « وقال ».
(7) الطلاق (65) : 6.
(8) الوافي ، ج 23 ، ص 1214 ، ح 23068 و 23069 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 213 ، ح 28415.




