عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ (1) ». (2)
10920 / 9. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ؟
قَالَ : « تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ (4) فَهِيَ تَرِثُهُ إِلى سَنَةٍ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ (5) يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ ، وَتَعْتَدُّ (6) مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ». (7)
__________________
(1) في الوافي : « قد مضت أخبار اخر في هذا المعنى في باب تزويج المريض أيضاً ، وتفسيرها على ما يقتضيه الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب جميعاً أنّ المريض لا ينبغي له أن يطلّق امرأته إضراراً بها ومنعاً لها عن ميراثه ، إلاّ أنّه إن فعل ذلك وأتى بهذا الأمر الشنيع صحّ طلاقه ووقع ، وجاز لامرأته أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ إن تزوّجت بعد العدّة أو جاوز مرضه عن سنة أو برأ المريض فلا ميراث بينهما ، وإلاّ فهي ترثه وإن بانت منه عقوبةً له في مقابلة فعله الشنيع ، وتعتدّ منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ لمكان إرثها منه ، وعلى ما أوضحناه تتلاءم الأخبار ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 77 ، ح 260 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 304 ، ح 1079 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 546 ، ح 4880 ، معلّقاً عن ابن بكير الوافي ، ج 23 ، ص 1115 ، ح 22873 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 150 ، ح 28248.
(3) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « بن محمّد ».
(4) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 209 : « اختلف الأصحاب في أنّ ثبوت الإرث للمطلّقة في المرض هل هو مترتّبعلى مجرّد الطلاق فيه أو معلّل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأوّل ؛ لإطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار إلى الثاني ؛ لرواية سماعة ، ورجّحه العلاّمة في المختلف والإرشاد ». وانظر : المبسوط ، ج 5 ، ص 68 ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 101 ، المسألة 111 ؛ وص 484 ، المسألة 54 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 306 ، ذيل ح 1089.
(5) في الفقيه : + « في عدّتها ».
(6) في المرآة : « لعلّ العدّة فيما إذا مات في العدّة ، لا في بقيّة السنة ، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدّة في تمام السنة ؛ لثبوت الإرث. لكن لم أرَ به قائلاً ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 78 ، ح 267 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 307 ، ح 1090 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 3 ، ص 546 ، ح 4881 ، معلّقاً عن زرعة ، إلى قوله : « لم ترثه » الوافي ، ج 23 ، ص 1118 ، ح 22879 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 152 ، ح 28252.




