مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 625 من 770

وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ (1) مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا (2) الْآخَرَ ».

وَزَادَ فِيهِ (3) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : « وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَهذَا (4) الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلاَّ وَقَدْ رَوَاهُ. (5)

10909 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ (6) ». (7)

10910 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ (8) قَبْلَ أَنْ‌

__________________

(1) في التهذيب ، ح 270 والاستبصار ، ح 1088 : + « لو قتل ».

(2) في التهذيب ، ح 515 : « أحد منهما ».

(3) في الاستبصار ، ح 1226 : « فيه ».

(4) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 515 : « هذا » بدون الواو.

(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 149 ، ح 515 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 344 ، ح 1226 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 79 ، ح 270 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 306 ، ح 1088 ، بسندهما عن ابن سنان ، إلى قوله : « ما لم يقتل أحدهما الآخر ». وراجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 13529 الوافي ، ج 23 ، ص 1191 ، ح 23014 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 249 ، ح 28513.

(6) في الوافي : « هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، كأنّه أوّله بالمطلّقة قبل الوفاة. وفي الفقيه أفتى بظاهره. وهو مشكل ؛ لأنّه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه قبله أولى بعدم الإنفاق منه ، فكيف يحكم بمثل هذا من دون نصّ. وفي التهذيبين حمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملاً ، قال : والولد وإن لم يجرِ له ذكر جاز لنا أن نقدّره ؛ لقيام الدليل عليه ، كما نقدّر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. ولا يخفى بعده ؛ لأنّه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضاً ، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز ، وإن كان لا بدّ فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه ». وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 151 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 345.

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 151 ، ح 525 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 345 ، ح 1332 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1234 ، ح 23123 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 523 ، ح 27753.

(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل : + « عنها ».

الصفحة 625 من 770