مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 621 من 770

10900 / 6. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ (2) قَالَ فِي امْرَأَةٍ (3) تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا : مَا (4) لَهَا مِنَ الْمَهْرِ؟ وَكَيْفَ مِيرَاثُهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً (5) ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَهُوَ يَرِثُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً (6) ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا ».

وَقَالَ (7) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ (8) وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا (9) ». (10)

10901 / 7. وَبِإِسْنَادِهِ (11) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَفَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَا :

قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَقَدْ‌

__________________

(1) في الكافي ، ح 13488 : « الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان » بدل « الوشّاء ، عن أبان ».

(2) في « م » : « أنّه ».

(3) في « بف » والوافي : « المرأة ».

(4) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فما ».

(5) في « بح » والاستبصار ، ح 1220 : « صداقها ».

(6) في التهذيب ، ح 510 والاستبصار ، ح 1220 : + « فهي ترثه ».

(7) في « م ، بن » والوسائل : « قال ».

(8) في الكافي ، ح 13488 : « النصف » بدل « نصف المهر ».

(9) في الوسائل والكافي ، ح 13488 : + « وهو يرثها ».

(10) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح 13488 ، من قوله : « في رجل توفّي ». وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 147 ، ح 510 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 341 ، ح 1220 ، بسندهما عن أبان. قرب الإسناد ، ص 105 ، ح 354 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 504 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 340 ، ح 1214 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وفي كلّها إلاّ الكافي إلى قوله : « فلا صداق لها » الوافي ، ج 22 ، ص 500 ، ح 21599 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 328 ، ح 27209.

(11) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أبان ؛ فإنّ ذاك الطريق من الطرق المتكرّرة في أسنادالكافي.

الصفحة 621 من 770