عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام : أَنَّهُ (1) قَالَ فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : « إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (2)
10898 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ (3) بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (4)
10899 / 5. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (5) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (6)؟
فَقَالَ (7) : « أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا ». (8)
__________________
(1) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « أنّه ».
(2) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح 13487 ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج 22 ، ص 500 ، ح 21596 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 327 ، ح 27206.
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « قد دخل ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 501 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1209 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 502 و 505 507 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 340 ، ح 1212 و 1215 1217 الوافي ، ج 22 ، ص 500 ، ح 21597 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 328 ، ح 27207.
(5) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ ، عن أبيه ».
(6) في الوافي : « أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ».
(7) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(8) التهذيب ، ج 8 ، ص 146 ، ح 509 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 341 ، ح 1219 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 500 ، ح 21598 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 328 ، ح 27208.




