مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ؟ فَقَالَ : تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ (1) ، وَتَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ ، فَتَكُونُ (2) لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا ».
قُلْتُ لَهُ : فَتَحُجُّ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (3)
10894 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ (4) الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَحُجُّ (5)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَخْرُجُ وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلى مَنْزِلٍ ». (6)
47 بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا
وَمَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَالْعِدَّةِ
10895 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
(1) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح 28502 : « الشمس ».
(2) في « بح » : « فيكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 160 ، ح 555 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 351 ، ح 1256 ، معلّقاً عن الكليني بسند لم نجده في الكافي المطبوع ، عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهما السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط » الوافي ، ج 23 ، ص 1218 ، ح 23084 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 244 ، ح 28502 ؛ وفيه ، ص 235 ، ح 28477 ، من قوله : « فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : افّ لكنّ » إلى قوله : « ثمّ لا تصبرن ».
(4) في الفقيه ، ج 2 : + « المرأة ».
(5) في الفقيه ، ج 2 : + « في عدّتها ».
(6) قرب الإسناد ، ص 168 ، ح 617 ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 440 ، ح 2914 ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1401 ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيهما إلى قوله : « تحجّ؟ قال : نعم ». الفقيه ، ج 3 ، ص 508 ، ح 4786 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ ، ح 10783 الوافي ، ج 23 ، ص 1217 ، ح 23077 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 243 ، ذيل ح 28498.




