مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 617 من 770

قَالَ : « نَعَمْ ، تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَيَّبُ ». (1)

10892 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَلَا تَزَيَّنَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ». (2)

10893 / 13. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَتَكُونُ فِي عِدَّتِهَا : أَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ؟

فَقَالَ : « إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم سَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا (4) ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ (5) قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَأَنَّ (6) الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً ، فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا (7) ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَمْتَشِطُ وَلَا أَكْتَحِلُ وَلَا أَخْتَضِبُ حَوْلاً كَامِلاً ، وَإِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (8) ، ثُمَّ لَاتَصْبِرْنَ؟! لَاتَمْتَشِطُ (9) ، وَلَا تَكْتَحِلُ (10) ، وَلَا تَخْتَضِبُ (11) ، وَلَا تَخْرُجُ‌

__________________

(1) الوافي ، ج 23 ، ص 1218 ، ح 23082 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 244 ، ح 28501.

(2) الوافي ، ج 23 ، ص 1218 ، ح 23083 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 234 ، ح 28473.

(3) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام » بدل « سألته ».

(4) « ينوبها » أي يصيبها. والنوب : نزول الأمر. انظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 229 ( نوب ).

(5) في الوسائل ، ح 28502 : « من ».

(6) في « م ، جد » : « فإنّ ».

(7) في المرآة : « ظاهره أنّ الرمي بالبعرة كناية عن الإعراض عن الزوج ».

(8) في الوسائل ، ح 28502 : « وعشرة أيّام ».

(9) في « بخ ، بف » : « ولا تمتشط ». وفي « بخ » : « لا تمشّطت ». وفي « بف » : « لا تمتشطن ».

(10) في « بف » : « ولا تكتحلن ».

(11) في « بف » : « ولا تختضبن ».

الصفحة 617 من 770