حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ لَهَا ، وَلَا بَأْسَ (1) ». (2)
10890 / 10. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا.
فَقَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ (3) ، أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم ، رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَأَنْتُنَّ لَاتَصْبِرْنَ (4) عَلى هذَا (5) ». (6)
10891 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً؟
__________________
(1) في التهذيب : « فلا بأس ». ولم ترد هذه الرواية في « بن ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 160 ، ح 554 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 352 ، ح 1259 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1216 ، ح 23075 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 246 ، ح 28505.
(3) في الوافي : « امرأة ».
(4) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « وأنّهنّ لا يصبرن » بدل « وأنتنّ لاتصبرن ».
(5) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 200 : « يدلّ على وجوب الحداد ، والأصل فيه إجماع المسلمين والأخبار ... والحكم مختصّ بالزوجة ، فلا يتعدّى إلى غيرها من الأقارب إجماعاً ، ولا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة ، أو المسلمة والكافرة ، والمدخول بها وغيرها ، وهل يفرق بين الحرّة والأمة؟ قال الشيخ في المبسوط : لا ، لعموم الأدلّة ، والأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقّق ، وهو خيرة الشيخ في النهاية ، ولو تركت الواجب عليها من الحداد عصت ، وهل تنقضي عدّتها أم عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ، وقال أبو الصلاح : لا يحتسب من العدّة ». وانظر : المبسوط ، ج 5 ، ص 265.
(6) الوافي ، ج 23 ، ص 1219 ، ح 23085 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 246 ، ح 28506.




