وَ (1) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ (2) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ (3) زَوْجِهَا ، قَالَ (4) : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ». (5)
10867 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ : مَتى تَعْتَدُّ؟
فَقَالَ : « يَوْمَ يَبْلُغُهَا » وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قَالَ : « إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ (6) ، ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا (7) ». (8)
10868 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
(1) في السند تحويل بعطف « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ».
(2) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « جميعاً ».
(3) النَّعي : خبرُ الموت. والناعي : الذي يأتي بخبر الموت. لسان العرب ، ج 15 ، ص 334 ( نعي ).
(4) في « بن » والوسائل : « قال ».
(5) راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 164 ، ح 571 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 355 ، ح 1274 الوافي ، ج 23 ، ص 1200 ، ح 23041 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 229 ، ح 28460.
(6) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « وهو غائب ».
(7) البَعْرَةُ بالسكون والفتح من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الانسان. وكانت المرأة في الجاهلية إذا توفّي عنها زوجها دخلت بيتاً صغيراً ، ولبست شرّ ثيابها ، ولم تمسّ طيباً ولاشيئاً حتّي تمرّ بها سنة تامّة ، فاذا مضت السنة تخرج ، فرمت الكلب أو غيره ببعرة ، أو تعطى بعرة فترمي بها أمامها أو خلفها ، وتري بذلك من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره ، وكان ذلك إحلالاً لها ، وتراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره ، فكيف لاتصبر في الإسلام هذه المدّة؟! وللمزيد راجع : الامّ ، ج 5 ، ص 246 ؛ الفائق ، ج 1 ، ص 265 ( حلس ) ؛ نيل الأوطار ، ج 7 ، ص 94 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 227 ( بعر ).
(8) الوافي ، ج 23 ، ص 1200 ، ح 23042 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 230 ، ح 28461.




