10861 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ (1) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتِ (2) الْبَيِّنَةُ عَلى ذلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ (3) ». (4)
10862 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ (5) وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ عَلِمَتْ (6) ». (7)
43 بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ
10863 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ
__________________
« إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع ». وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر ». راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 467 ، ح 1869 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 229 ، ح 827 الوافي ، ج 22 ، ص 514 ، ح 21623 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 321 ، ح 27191.
(1) في « بف » : « الواسطي ».
(2) في « بح » : + « لها ».
(3) في حاشية « بخ » : « طلّقها ».
(4) الوافي ، ج 23 ، ص 1197 ، ح 23035 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 226 ، ح 28450.
(5) في « ن » : + « امرأته ».
(6) في المرآة : « من يوم علمت ، أي يوم وصل إليها الخبر ، أو يوم علمت وقوع الطلاق قبله. والأوّل أظهر لفظاً ، والثاني معنىً ».
(7) الوافي ، ج 23 ، ص 1196 ، ح 23031 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 227 ، ح 28451.




