ذلِكَ (1) ». (2)
10011 / 6. عَلِيٌّ (3) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ (4) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ؟
فَقَالَ (5) : « لَا بَأْسَ (6) ».
قَالَ : فَقُلْتُ (7) : إِنَّهَا (8) جَاءَتْ بِوَلَدٍ؟
قَالَ : « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلى صَاحِبِهَا ».
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 260 : « يدلّ على كون ولد المحلّلة حرّاً ، واختلف فيه الأصحاب ، قال في المسالك : إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرّاً كان حرّاً ولا قيمة على الأب إجماعاً ، وإن شرط كونه رقّاً بني على صحّة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنّه حرّ فلا قيمة على أبيه ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخّرين. والثاني أنّه رقّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الأخبار ». وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 232 ، المسألة 23 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 246 ؛ النهاية ، ص 494 ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 246 ، ذيل ح 1067.
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 246 ، ح 1070 ، بسنده عن سليم الفرّاء ؛ النوادر للأشعري ، ص 91 ، ح 212 ، بسنده عن سليمان ، عن حريز. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 456 ، صدر ح 4577 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 246 ، صدر 1068 ؛ وص 247 ، ح 1071 ؛ وص 248 ، صدر ح 1074 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 138 ، صدر ح 497 ؛ وص 139 ، ح 500 ؛ وص 140 ، ح 503 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 93 ، صدر ح 219 ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « ويردّ الجارية على مولاها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1401 ، ح 23516 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 125 ، ح 26695 ، إلى قوله : « فقال : لا بأس بذلك » ؛ وص 136 ، ح 26725.
(3) في « جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار : + « بن إبراهيم ».
(4) في الفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر : « سليمان ». والمراد من سليم هو سليم الفرّاء المذكور في السند السابق ، وتقدّم ، ذيل ح 3528 ، أنّ الظاهر اتّحاد سليم الفرّاء مع سليمان بن عمران الفرّاء مولى طربال ، فلاحظ.
(5) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(6) في الاستبصار : + « به ».
(7) في « بخ » والتهذيب والاستبصار والنوادر : « قلت ».
(8) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والنوادر : « فإنّها ».




