10853 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا (2) السِّتْرَ ، وَيُغْلِقُ (3) الْبَابَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ : هَلْ أَتَاكِ؟ فَتَقُولُ : مَا أَتَانِي ، وَيُسْأَلُ هُوَ : هَلْ أَتَيْتَهَا؟ فَيَقُولُ : لَمْ آتِهَا.
فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقَانِ ، وَذلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا ، وَيُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ (4) ». يَعْنِي (5) إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ. (6)
10854 / 9. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَدْخُلُ (7) بِهَا ،
__________________
« إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع ». وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر ». راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 467 ، ح 1869 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 229 ، ح 827 الوافي ، ج 22 ، ص 514 ، ح 21623 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 321 ، ح 27191.
(1) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن ابن محبوب ». وقد أكثرسهل بن زياد عن [ الحسن ] بن محبوب عن [ عليّ ] بن رئاب من الرواية في الأسناد. وقد تقدّم أنّ الحسن بن محبوب روى كتب عليّ بن رئاب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 339 340 ، وص 359 363 ؛ وج 23 ، ص 244 247 وص 270 272 ؛ ورجال النجاشي ، ص 250 ، الرقم 657.
(2) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « ويرخي عليها وعليه ». وفي الوسائل والاستبصار « عليها وعليه ».
(3) في التهذيب والاستبصار : « أو يغلق ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوسائل : + « عن نفسه ».
(5) في المرآة : « يعني ؛ إمّا كلام المصنّف كما هو الظاهر ، أو كلام أبي بصير ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 465 ، ح 1865 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 227 ، ح 823 ، بسندهما عن عليّ بن رئاب. علل الشرائع ، ص 517 ، ح 7 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1179 ، ح 22998 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 324 ، ح 27198.
(7) في الوافي : « ويدخل ».




