10850 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ (9) بَاباً ، وَأَرْخى سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَيُوجِبُ (10) عَلَيْهِ الصَّدَاقَ؟
قَالَ : « لَا يُوجِبُ (11) عَلَيْهِ (12) الصَّدَاقَ إِلاَّ الْوِقَاعُ ». (13)
10851 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتّى (14) طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (15) ».
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ؟
__________________
التيمّم ، فلا يناسب ذكره هنا ، إلاّ أن يقال : لمّا كانت الملامسة والمسّ متقاربين في المعنى ، ووقع في آية الطلاق : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) [ البقرة (2) : 237 ] فيظهر أنّ المراد بالمسّ هنا أيضاً الجماع. وفيه تكلّف ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 461 ، ح 1849 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 6 ، ص 269 ، ح 4269 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 319 ، ح 27182.
(9) في « بخ ، بف » : « وأغلق ».
(10) في « بح » : « أتوجب ».
(11) في « بح » : « لا توجب ».
(12) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « عليه ».
(13) التهذيب ، ج 7 ، ص 467 ، ح 1780 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 229 ، ح 828 ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1859 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 226 ، ح 817 ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب ، وتمام الرواية هكذا : « لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ». وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1864 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 227 ، ح 821 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 513 ، ح 21621 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 321 ، ح 27190.
(14) في « بن ، جد » : « ثمّ ».
(15) في المرآة : « إنّما العدّة من الماء ، أي ممّا هو مظنّة نزول الماء ، وهو الدخول ، كما يدلّ عليه آخر الخبر ».




