10841 / 10. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (1) ، وَأَمْهَرَهَا أَبَاهَا ، وَقِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ». (2)
10842 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ». (3)
10843 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ (4) ، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا (5) ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي (6) بِقِيمَتِهِ (7) ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ (8) الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ
__________________
الوافي ، ج 21 ، ص 494 ، ح 21581 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 294 ، ذيل ح 27116.
(1) في « بح » : « امرأته ».
(2) الوافي ، ج 21 ، ص 495 ، ح 21584 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 318 ، ح 27179.
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 142 ، ح 494 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 487 ، ح 21563 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 307 ، ذيل ح 27146 ؛ وص 314 ، ذيل ح 27169.
(4) في الفقيه : « على عبد له وامرأة للعبد » بدل « على عبد وامرأته ».
(5) في الفقيه : + « بقيمة ».
(6) في الفقيه : « الثاني » بدل « العبد الباقي ».
(7) في « جد » والفقيه : « بقيمة ».
(8) في الفقيه : + « الاولى ».




