وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ (1) ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ (2) عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا (3) ». (4)
10838 / 7. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ (5).
فَقَالَ (6) : « لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ ، وَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً (7) ». (8)
10839 / 8. مُحَمَّدٌ (9) ، عَنْ أَحْمَدَ (10) ، عَنِ ابْنِمَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ شِهَابٍ (11) ،
__________________
(1) في « جد » : « العبد ».
(2) في « بح » : « ويردّ ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.
(3) في الوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان الألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».
(4) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح 9647. التهذيب ، ج 7 ، ص 366 ، ح 1484 ، بسنده عن الحسن بن محبوب. رسالة في المهر للمفيد ، ص 23 ، مرسلاً عن الفضيل بن يسار الوافي ، ج 21 ، ص 492 ، ح 21576 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 282 ، ح 27093.
(5) في الوسائل : « درهم ».
(6) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(7) في المرآة : « لم أر أحداً من الأصحاب تعرّض لهذا الحكم ، ولعلّ حكمه عليه السّلام بعدم الردّ مبنيّ على أنّها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خالياً من المهر ، فلذا لا تردّ شيئاً ، وهذا إنّما يكون إذا لم يبعها أوّلاً أباها بأكثر من الألف ».
(8) الوافي ، ج 21 ، ص 495 ، ح 21585 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 318 ، ح 27178.
(9) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « محمّد بن يحيى ».
(10) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».
(11) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ابن شهاب ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر باختلاف في




