10834 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ (1) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا (2) فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ (3) مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ».
قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي (4) ، فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ ». (5)
10835 / 4. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى مِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ.
قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا (6) وَنِصْفِ أَوْلَادِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ
__________________
قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلاً أو وصيّاً ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا. ويدلّ أيضاً على أنّ للوصيّ النكاح كما ذهب إليه الأكثر ، لكنّ أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيّاً في خصوص النكاح ».
(11) الفقيه ، ج 3 ، ص 506 ، ح 4778 ، عن الحلبي وأبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. التهذيب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 1573 ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 126 ، ح 412 ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص 125 ، ح 406 ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 21 ، ص 488 ، ح 21565 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 215 ، ح 27172.
(1) في الوسائل ، ح 27146 والتهذيب : « يطلّق ».
(2) في التهذيب : « لها ». وفي الوسائل ، ح 27146 : + « شيئاً ».
(3) في الوسائل ، ح 27146 : + « به ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + « لها ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».
(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 142 ، ح 493 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 10755 ومصادره الوافي ، ج 21 ، ص 488 ، ح 21564 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 315 ، ذيل ح 27172 ؛ وفيه ، ص 307 ، ح 27146 ؛ وص 314 ، ح 27169 ، إلى قوله : « يمتّع مثلها من النساء ».
(6) في « بف » : « بعضها ».




