وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا ». (1)
10833 / 2. صَفْوَانُ (2) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛ وَعَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (3) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (4) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ (5) أَوِ الرَّجُلُ (6) يُوصى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبْتَاعُ لَهَا (7) ، فَتُجِيزُ (8) ، فَإِذَا (9) عَفَا فَقَدْ جَازَ (10) ». (11)
__________________
(1) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 10758 ، عن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح وحميد بن زياد. وفيه ، نفس الباب ، ح 10753 و 10757 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 209 ؛ وص 65 ، ح 212 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1048 ، بسند آخر عن أبي بصير ، وفي كلّها إلى قوله : « وتتزوّج إن شاءت من ساعتها ». الفقيه ، ج 3 ، ص 505 ، ح 4773 ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 124 ، ح 397 ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1225 ، ح 23101 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 313 ، ح 27168.
(2) السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى صفوان.
(3) في هذا الموضع من السند أيضاً تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد » على « عليّ ، عن أبيه ». فتحصّل أنّ الطرق إلى أبي عبد الله خمسة ، ثلاثة منها تنتهي إلى أبي بصير ، واثنتان منها تنتهيان إلى سماعة.
(4) البقرة (2) : 237.
(5) في « بح » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « والأخ ».
(6) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « والرجل ».
(7) في « بف » : « لها ».
(8) في « بح » : « فجبر ». وفي التهذيب وتفسير العيّاشي : « ويشتري ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».
(9) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « فأيّ هؤلاء » بدل « فإذا ».
(10) في المرآة : « هذا مؤيّد لقول أكثر الأصحاب من أنّ المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس هو الزوج ، بل هو الذي يلي أمر المرأة ، وأيضاً يدلّ على عدم تخصيصه بالأب والجدّ ، وتقدير الحكم إلى كلّ من تولّى عقدها ، كما هو




