عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (1) مَا أَدْنى ذلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ (2) مُعْسِراً لَايَجِدُ (3)؟
قَالَ : « خِمَارٌ (4) أَوْ شِبْهُهُ (5) ». (6)
40 بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ
10832 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (7) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (8) ، وَتَتَزَوَّجُ (9) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (10) ، وَإِنْ كَانَ (11) فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ،
__________________
(1) البقرة (2) : 241.
(2) في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».
(3) في الوسائل : « لا يجد ».
(4) الخمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع خمر ، مثل كتاب وكتب. المصباح المنير ، ص 181 ( خمر ).
(5) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 179 : « المشهور بين الأصحاب أنّ المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره. وقيل : إنّ الاعتبار بهما معاً ، وهو ضعيف ، وقد قسّم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام : اليسار ، والإعسار ، والتوسّط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار. وقال جماعة من المتأخّرين : الغنيّ يمتّع بالثوب المرتفع أو الدابّة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسّط بالثوب المتوسّط وخمسة دنانير ».
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 140 ، ح 486 ، بسنده عن أبي بصير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 129 ، ح 428 ، عن أبي بصير الوافي ، ج 23 ، ص 1225 ، ح 23098 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 309 ، ح 27153.
(7) في الكافي ، ح 10758 : + « تطليقة واحدة ».
(8) في « جد » والوسائل : « منه ».
(9) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح 10757 و 10758 : « وتزوّج ».
(10) في الكافي ، ح 10758 : « من ساعتها إن شاءت » بدل « إن شاءت من ساعتها ».
(11) في « بن » : « كان ».




