مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 583 من 770

الْمُتَّقِينَ ) (1) قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي (2) عِدَّتُهَا ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (3) وَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا (4) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا (5) تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا (6)؟ وَيُحْدِثُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ ».

وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ (7) وَالْأَمَةِ (8) ، وَالْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ (9) وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ (10) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السّلام مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً (11) إِلاَّ مَتَّعَهَا ». (12)

__________________

(1) البقرة (2) : 241.

(2) في « بح » : « ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(3) البقرة (2) : 236.

(4) هكذا في « خ ، بف ، جز » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايمتّعها ». وفي « بخ » : « لا يمنعها ». وفي هامش المطبوع : « إنّ كلمة « لا » في قوله : « كيف لايمتّعها » زائدة وقعت سهواً من النسّاخ ، وليس لها معنى كما يشعر به موثّقة سماعة بعيدة ، وأقول : يمكن أن يقال بأنّ معناه : كيف لايكون كذلك ، وقوله : « يمتّعها » محمول على الإنكار كما يشعر به قوله : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها. وفي التهذيب : ليست كلمة « لا » موجودة في الموضعين ، ولولا انطباق النسخ وإجماعها على هذا أوجب علينا الإصلاح. ( فضل الله ) ».

(5) في الوسائل ، ح 27163 و 27164 : « في عدّتها وهي » بدل « وهي في عدّتها ».

(6) في « بح » : « تزوّجوه ويزوّجوها » بدل « ترجوه ويرجوها ».

(7) في « جد » : « العبد ».

(8) في « م ، جد » : « أو الأمة ».

(9) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح 27152 والتهذيب : « والشعير ».

(10) في « بخ ، بف ، جت » : « والدرهم ».

(11) في الوافي والتهذيب : + « له ». وفي الوسائل ، ح 27152 : « امرأته ».

(12) التهذيب ، ج 8 ، ص 139 ، ح 484 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 124 ، ح 398 و 399 ، عن الحلبي ، من قوله : « إذا كان الرجل موسّعاً عليه » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 130 ، ح 430 ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ». وفيه أيضاً ، ص 129 ، ح 429 ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1224 ، ح 23095 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 308 ، ح 27152 ؛ وفيه ، ص 312 ، ح 27163 و 27164 ، إلى قوله : « ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء ».

الصفحة 583 من 770