تَعْلَقِي ، فَأَقْتُلَ (1) وَلَدِي ، فَنَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُضَارَّ (2) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ، وَأَنْ يُضَارَّ (3) الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ.
وَأَمَّا (4) قَوْلُهُ : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ (5) أُمُّهُ (6) فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذلِكَ كَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ». (7)
10821 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا (8) ». (9)
__________________
(1) في « بح ، بف » : « فأقبل ».
(2) في « ن ، بن » : « أن يضارّ ».
(3) في « م ، ن ، بن ، جد » : « أو يضارّ » بدل « وأن يضارّ ».
(4) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأمّا ».
(5) في « بن ، جت » : « أو تضارّ ».
(6) في « بح » : « بامّه ».
(7) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الرضاع ، ح 10573. التهذيب ، ج 7 ، ص 418 ، ح 1673 ، معلّقاً عن الكليني في ح 10573. الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح 10593 ، بسند آخر ، إلى قوله : « بما تقبله امرأة اخرى » مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 76 ، بسند آخر ، من قوله : « كانت المرأة منّا » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4788 ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ » ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 355 ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعه » ؛ وفيه ، ص 107 ، ح 364 ، إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 120 ، ح 382 ، عن الحلبي ، من قوله : « لا تضارّ والدة بولدها » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » ؛ وفيه ، ص 121 ، ح 385 ، عن الحلبي ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ » الوافي ، ج 23 ، ص 1231 ، ح 23115 ؛ وص 1373 ، ح 23438 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 472 ، ح 27615 ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده ».
(8) في « بخ » : « حملها ».
(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 134 ، ح 464 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 10745 الوافي ، ج 23 ، ص 1231 ، ح 23113 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 518 ، ح 27734.




