رَاجَعَهَا (1) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً. (2)
37 بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ
10818 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ». (3)
10819 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ (4) وَهِيَ حُبْلى (5) ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا (6) وَضَعَتْهُ (7) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ (8) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى تَفْطِمَهُ (9) ». (10)
__________________
(1) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ارتجعها ».
(2) الوافي ، ج 23 ، ص 1168 ، ح 22974 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 224 ، ح 28445.
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 463 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 10745 الوافي ، ج 23 ، ص 1168 ، ح 22974 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 518 ، ح 22736.
(4) في التهذيب ، ح 360 : « امرأته ».
(5) في التهذيب ، ح 465 : « الحبلى » بدل « وهي حبلى ».
(6) في « م ، جد » والوسائل ، ح 27612 والكافي والتهذيب ، ح 360 والاستبصار : « وإذا ». وفي التهذيب ، ح 465 : « وإن ».
(7) في التهذيب ، ح 465 : « رضعته ». وفي الاستبصار : « أرضعته ».
(8) في « بح » : « أن تجد ».
(9) في المرآة : « حمل في المشهور على الولد الذكر ».
(10) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح 10594. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 360 ؛




