مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 575 من 770

قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (1) ، فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَتَبَيَّنَ بِهَا (2) بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ؟

قَالَ : « هَيْهَاتَ مِنْ ذلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ، رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ : إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ (3) ، وَلَيْسَتْ (4) بِحَامِلٍ ؛ وَإِمَّا حَامِلٌ ، فَهُوَ يَسْتَبِينُ (5) فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ الْحَمْلُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ (6)؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَتَزَوَّجُ (7)؟

قَالَ : « تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا (8) ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَتَزَوَّجُ (9) ». (10)

__________________

(1) في الوسائل : « جعلت فداك ».

(2) في التهذيب : « لها ».

(3) في « بن » : « حلّت للأزواج » بدل « حلّ لها الأزواج ».

(4) هكذا في « بن » وحاشية « بح ، جت ». وفي أكثر النسخ والمطبوع والوافي : « وليس ».

(5) هكذا في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « تستبين ».

(6) في « بف » والوافي : + « بعد ثلاثة أشهر ». وفي المرآة : « ارتابت ، لعلّ المعنى قبل مضيّ الثلاثة ».

(7) في « ن » : « تتزوّج ».

(8) في « ن » : « إنّها ».

(9) في « م ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تزوّج ».

(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 129 ، ح 447 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1167 ، ح 22972 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 224 ، ح 28444.

الصفحة 575 من 770