قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (1) ، فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَتَبَيَّنَ بِهَا (2) بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ؟
قَالَ : « هَيْهَاتَ مِنْ ذلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ، رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ : إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ (3) ، وَلَيْسَتْ (4) بِحَامِلٍ ؛ وَإِمَّا حَامِلٌ ، فَهُوَ يَسْتَبِينُ (5) فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ الْحَمْلُ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ (6)؟
قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟
قَالَ : « إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ : فَتَزَوَّجُ (7)؟
قَالَ : « تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا (8) ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَتَزَوَّجُ (9) ». (10)
__________________
(1) في الوسائل : « جعلت فداك ».
(2) في التهذيب : « لها ».
(3) في « بن » : « حلّت للأزواج » بدل « حلّ لها الأزواج ».
(4) هكذا في « بن » وحاشية « بح ، جت ». وفي أكثر النسخ والمطبوع والوافي : « وليس ».
(5) هكذا في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « تستبين ».
(6) في « بف » والوافي : + « بعد ثلاثة أشهر ». وفي المرآة : « ارتابت ، لعلّ المعنى قبل مضيّ الثلاثة ».
(7) في « ن » : « تتزوّج ».
(8) في « ن » : « إنّها ».
(9) في « م ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تزوّج ».
(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 129 ، ح 447 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1167 ، ح 22972 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 224 ، ح 28444.




