سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَادَّعَتْ حَبَلاً (1) ، انْتَظَرَ (2) تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْ ، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ (3) أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ». (4)
10814 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (5) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ (6) طَمْثُهَا (7) ، كَمْ عِدَّتُهَا؟
قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).
قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « إِنَّمَا الْحَبَلُ (8) تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ : تَزَوَّجُ (9)؟ قَالَ : « تَحْتَاطُ (10) بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ (11) بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 171 : « اختلف الأصحاب فيما إذا ادّعت الحمل بعد الطلاق ، فقيل : تعتدّ سنة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، والعلاّمة في المختلف وجماعة أنّها تتربّص تسعة أشهر. وقيل : عشرة ؛ لاختلافهم في أقصى الحمل. ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب ، كما يفهم من بعض أخبار الباب. والأوّل أحوط ».
(2) في التهذيب والوسائل : + « بها ».
(3) في الوافي والوسائل : « بثلاثة ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 129 ، ح 444 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 511 ، ذيل ح 4792 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج 23 ، ص 1166 ، ح 22970 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 223 ، ح 28441.
(5) في الوسائل : « بن زياد ».
(6) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « ويرتفع ». وفي « ن » : « وترتفع ».
(7) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « حيضها ». والطمث : الدم. يقال : طمثت : إذا حاضت. انظر : لسان العرب ، ج 2 ، ص 166 ( طمث ).
(8) في « ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الحمل ». وفي « بح » : + « بعد ».
(9) في التهذيب : « تتزوّج ».
(10) في « بخ » : « يحتاط ».
(11) في التهذيب : + « الحبل ».




