مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 570 من 770

10808 / 8. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « عِدَّةُ (1) الْمَرْأَةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (2) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (3) : مَا الرِّيبَةُ؟

فَقَالَ : « مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُكِ (4) الْحَيْضَ ، وَمَا (5) كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ (6) فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ (7) ثَلَاثَ (8) حِيَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ (9) ». (10)

__________________

(1) في « بن » : « عدّة ».

(2) في التهذيب ، ح 434 والاستبصار ، ح 1171 : « أقراء ، وهي ثلاث حيض » بدل « قروء ».

(3) الطلاق (65) : 4.

(4) في « بح ، بخ » : « وليترك ».

(5) في « بخ ، بف » : « ما » بدون الواو.

(6) في « بخ » والوسائل والتهذيب ، ح 407 : « لم يزد ». وفي « بح » : « لم ترد ».

(7) في الوسائل والتهذيب ، ح 407 والاستبصار ، ح 1157 : « على ».

(8) في « جت » : « ثلاثة ».

(9) في الوافي : « مازاد على شهر ، أي زاد حيضها على شهر ؛ يعني تحيض في أزيد من شهر ، وينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقلّ من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ؛ ليتوافق الأخبار. « وما كان في الشهر » يعني ما كان حيضها في الشهر « لم تزد » يعني المرأة « في الحيض » أي رؤية الحيض « عليه » أي على الشهر « ثلاث حيض » يعني إلى ثلاث حيض متوالية ، فعدّتها ثلاث حيض ؛ لاستقامة حيضها حينئذٍ ، ويكفي الدخول في الثلاثة ». وقال الشيخ الطوسي قدّس سرّه : « فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من شهر ، فذلك ليس لريبة الحبل ربّما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء بالغاً ما بلغ ، فإن تأخّر عنها الدم شهراً فما زاد ؛ فإنّه يجوز أن يكون للحمل ولغيره ، فيحصل هناك ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ما لم‌تر فيها دماً ، فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الأخبار الأوّلة سواء ». الاستبصار ، ج 3 ، ص 325 326.

(10) الكافي ، كتاب الحيض ، أبواب الحيض ، ح 4149. وتمام الرواية فيه : « سألته عن قول الله عزّوجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة ». التهذيب ، ج 8 ، ص 118 ، ح 407 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 332 ، ح 1183 ، إلى قوله : ( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) وفيهما معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 325 ، ح 1157 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ ». وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 126 ، ح 434 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 330 ، ح 1171 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيه ، ح 1172 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى

الصفحة 570 من 770