عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ (1) يُسْتَرَابُ بِهَا (2) ، وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ، وَمِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَلَا تَحِيضُ ، وَقَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟
قَالَ (3) : « لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ». (4)
32 بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا
10799 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ عليه السّلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هؤُلَاءِ الْعَامَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَقَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَطُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ؟
فَكَتَبَ عليه السّلام : « يَعْتَزِلُهَا (5) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، يُطَلِّقُهَا (6) ». (7)
33 بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ
10800 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟
__________________
(1) في « بف » : « المسترابة ».
(2) في « بح » : « تستبرئها » بدل « يستراب بها ».
(3) في « بح » : « فقال ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 69 ، ح 228 ، بسنده عن داود بن أبي يزيد العطّار الوافي ، ج 23 ، ص 1074 ، ح 22770 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 91 ، ح 28102.
(5) في « جد » وحاشية « م » : « يعتبر لها » بدل « يعتزلها ».
(6) في الوسائل : « ثمّ يطلّقها ».
(7) الوافي ، ج 23 ، ص 1074 ، ح 22769 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 61 ، ح 28021.




