10793 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ (1) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ :
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ (2) ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ (3) (4)
10794 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ ، وَتَخْتَضِبُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (5) لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ (6) فِي نَفْسِهِ ، فَيُرَاجِعَهَا ». (7)
__________________
التهذيب ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1399 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1125 الوافي ، ج 23 ، ص 1207 ، ح 23063 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 219 ، ح 28431.
(1) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضلبن شاذان ».
(2) في الفقيه والتهذيب ، ج 5 والاستبصار ، ج 2 : + « في عدّتها ».
(3) وفي المرآة : « إمّا محمول على الحقوق الواجبة ، أو الزوجة البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيّداً بعدمه ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 453 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1186 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1398 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 317 ، ح 1124 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 439 ، ح 2913 ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « المطّلقة تحجّ في عدّتها » الوافي ، ج 23 ، ص 1207 ، ح 23064 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 219 ، ح 28430.
(5) الطلاق (65) : 1.
(6) في « بح » : « أن يقع ». وفي « جت » بالتاء والياء. وفي الاستبصار : « تقع » بدون « أن ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 454 ؛ وص 158 ، ح 549 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 351 ، ح 1255 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 253 ، ح 999 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 23 ، ص 1206 ، ح 23060 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 217 ، ح 28425.




