مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 551 من 770

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ. (1)

10790 / 10. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام (2) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللهَ (3) يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ». (4)

10791 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ (5) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى تَنْقَضِيَ (6) عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ (7) قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ. (8)

10792 / 12. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (9) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا (10) ». (11)

__________________

(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 132 ، ح 457 ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص الوافي ، ج 23 ، ص 1203 ، ح 23050 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 214 ، ح 28419.

(2) في الوسائل : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».

(3) في « بف » : + « أن ».

(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 451 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1206 ، ح 23058 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 217 ، ح 28424.

(5) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : « محمّد بن خالد و ».

(6) في « ن » : « ينقضي ».

(7) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « ثلاثة ».

(8) الوافي ، ج 23 ، ص 1205 ، ح 23055 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 214 ، ح 28420.

(9) في الوسائل : « بن زياد ».

(10) في المرآة : « يدلّ على أنّ تحريم الخروج مقيّد بعدم إذن الزوج ، كما عرفت أنّه أحد القولين ، وربّما يخصّ ذلك بالحجّ المندوب لهذه الرواية ، كما احتمله في المسالك ». وانظر : مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 318.

(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 452 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1187 ، معلّقاً عن الكليني. راجع :

الصفحة 551 من 770