10004 / 9. عَلِيٌّ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (2) : رَجُلٌ جَاءَ (3) إِلى امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا (4) ، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُكَ (5) نَفْسِي عَلى أَنْ تَلْتَمِسَ (6) مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ (7) ، وَتَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ (8) لَاتُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ.
قَالَ (9) : « لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اشْتُرِطَ (10) ». (11)
10005 / 10. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام لِي وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ : « قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا (12) الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي (13)
__________________
(1) في « جت » والوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».
(2) في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « له ».
(3) في « بخ » والوافي : « جاء رجل ».
(4) في الوافي : « أن تزوّجها نفسه ».
(5) في الوافي : « أتزوّجك ».
(6) في « ن » : « أن تلمس ».
(7) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح 1160 : « والتماس ».
(8) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « أن ». وفي التهذيب ، ح 1160 : « أنّه ».
(9) في « م ، ن ، جد » : « فقال ». وفي الوافي والتهذيب ، ح 1160 : + « لا بأس ».
(10) في الوافي : « يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء الله تعالى ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلاّ أنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، كما يدلّ عليه ذكر خوف الفضيحة ».
وفي المرآة : « لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطي مطلقاً ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها ».
(11) التهذيب ، ج 7 ، ص 270 ، ح 1160 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 369 ، ح 1495 ، بسند آخر. وفي رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 34 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 55 ، الباب 3 ، مرسلاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 542 ، ح 21679 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 72 ، ح 26565.
(12) في « بخ » والوافي وخلاصة الإيجاز : ص 59 : « عليكم ».
(13) في الوافي : « قوله عليه السّلام : من قبلي ، أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى ، بل ألتمس منكم تركها ، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيّتها رأساً ، بل لتضرّري بها ».




