سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (1) عليه السّلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ؟
فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَايَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَتَعْتَدُّ (2) حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا (3) ».
قَالَ : قُلْتُ (4) : أَلَيْسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (5)؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الَّتِي (6) تُطَلَّقُ (7) تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ (8) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ حَتّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ (9) فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنى حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (10)
10786 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي (11) لِزَوْجِهَا (12) إِخْرَاجُهَا ، وَلَا تَخْرُجُ هِيَ ». (13)
__________________
(1) هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : « موسى ». وفي « بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن جعفر ».
(2) في التهذيب : « وتذهب ».
(3) في التهذيب : + « عليه ».
(4) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقلت ».
(5) الطلاق (65) : 1.
(6) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الذي ».
(7) في « بح » : « يطلّق ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(8) في « بف » : « بعد تطليقة ». وفي المرآة : « بعد تطليقة ، أي الرجعيّة ؛ فإنّها صالحة لأن يرجع إليها في العدّة ، ثمّ تطلّق ، واستدرك عليه السّلام ما توهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ، ثمّ يطلّق في آخر الخبر ».
(9) في « بح » : « تعتدّ ».
(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 132 ، ح 458 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1205 ، ح 23057 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 519 ، ح 27739 ؛ وج 22 ، ص 216 ، ح 28422.
(11) في « جت » : « لا ينبغي » بدون الواو.
(12) في الوسائل : « للزوج ».
(13) الوافي ، ج 23 ، ص 1205 ، ح 23056 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 213 ، ح 28418.




