مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 548 من 770

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَكَذلِكَ (1) هِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ». (2)

10784 / 4. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ (3) ». (4)

10785 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

__________________

الزوج ، ولا يجوز له أن يخرجها إلاّ أن تأتي بفاحشة ؛ لقوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ الطلاق (65) : 1 ] واختلف في تفسير الفاحشة ، وسيأتي في بابه. وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيّد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك ، فإن أذن لها جاز؟ الأكثر على الأوّل لإطلاق الآية. وقيل بالثاني ، واختاره في التحرير ، والمنع مطلقاً أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحقّقين : إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة ، وإلاّ جاز الخروج مقدار ما يتأدّى به الضرورة من غير تقييد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب ».

(1) في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح 550 : « كذلك » بدون همزة الاستفهام.

(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 130 ، ح 450 ؛ وص 159 ، ح 550 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1185 ؛ وص 352 ، ح 1260 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 499 ، ح 4758 ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ... ، ح 10884 و 10885 ؛ ونفس الباب ، ح 10894 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 508 ، ح 4786 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1400 ؛ وج 8 ، ص 159 ، ح 551 الوافي ، ج 23 ، ص 1203 ، ح 23051 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 215 ، ح 28421 ؛ وص 219 ، ح 28432.

(3) في الوافي : « ثلاثة قروء ، يعني إن كانت مستقيمة الحيض. « أو ثلاثة شهور » يعني إن لم تكن مستقيمة. و « إلاّ أن تكون تحيض » استثناء من ثلاثة أشهر ؛ يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء ، فإنّها ترجع إلى القروء ».

(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 117 ، ح 404 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1204 ، ح 23053 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 198 ، ح 28376.

الصفحة 548 من 770