تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (1) إِنْ لَمْ تَحِضْ (2) ». (3)
10782 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ (4) ».
حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِثْلَهُ. (5)
10783 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
قَالَ (6) : « فِي بَيْتِهَا لَاتَخْرُجُ ، وَإِنْ (7) أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ (8) ، وَلَاتَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (9) ».
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فيه إذا كانت في سنّ من تحيض ».
(2) في التهذيب ، ح 449 : « إن لم تحض ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 116 ، ح 402 ؛ وص 130 ، ح 449 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1184 ، معلّقاً عن الكليني. أحكام النساء للمفيد ، ص 47 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وتمامه فيه : « ليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها » الوافي ، ج 23 ، ص 1204 ، ح 23054 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 198 ، ح 28375 ؛ وص 212 ، ح 28414.
(4) هكذا في معظم النسخ. وفي « بخ ، جد » والمطبوع : « تحض ». وفي التهذيب « لم تحض » بدل « لم تكن تحيض ».
(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 116 ، ح 403 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1145 ، ح 22918 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 198 ، ح 28377.
(6) في التهذيب ، ح 450 : + « تعتدّ ».
(7) في التهذيب : « فإن ».
(8) في الفقيه : « خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ».
(9) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 153 : « في بيتها ، حمل على الرجعيّة ، ولا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت




